Article 88 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
3- 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً.
4- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
5- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
6- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
7- ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة لجنة النظر في المخالفات، وتحدد العقوبات التي تملكها وطريق الاعتراض عليها.
التشكيل: تُكوّن بقرار من الوزير (وزير المالية) لجنة أو أكثر من المختصين لا يقل عددهم عن 5، يحدد القرار رئيسها ونائبه وعضوًا احتياطيًا أو أكثر، ويعاد تشكيلها كل 3 سنوات مع جواز التجديد، ويحدد الوزير قواعد عملها ومكافآت أعضائها.
الاختصاص: النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين لأحكام النظام وللعقود المبرمة معهم.
العقوبات (مع عدم الإخلال بأي عقوبة في نظام آخر):
- المنع من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو تخفيض التصنيف إن وجد، أو الاثنان معًا.
- أو، بدلًا من المنع، غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرض المخالف.
النفاذ والتظلم: قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها ما لم تأمر المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، ويجوز التظلم منها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
النشر: يُنشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة مناسبة في حالتين: مضي مدة الـ60 يومًا دون تظلم، أو صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد القرار.
ولخطورة هذه العقوبات ومواعيدها، يحسن بمن صدر بحقه قرار أن يستشير فورًا محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التظلم والمخالفات في المنافسات
- Article 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- Article 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- Article 87
تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة
- Article 94
تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

