Article 46 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.
3- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة كيف تفحص لجنة فحص العروض (المكونة وفق المادة 45) العروض المقدمة. وتتضمن ثلاث قواعد:
1- الفحص وفق وثائق المنافسة: تُفحص العروض وفق المعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، فلا تُضاف معايير لم تُعلن. وتُستبعد العروض المخالفة، وتُرد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
2- فصل الفني عن المالي: إذا قُدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية أولًا. ومن لم يُقبل عرضه الفني:
- يُستبعد عرضه الفني.
- يُرد إليه عرضه المالي دون فتحه.
- يُرد إليه ضمانه الابتدائي.
3- فحص العروض المالية: تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة فقط، وتقدم توصياتها على أفضل العروض وفق معايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
والغرض من هذا الترتيب أن يُحكم على الجودة الفنية بمعزل عن السعر، فلا يتأثر تقييم الكفاءة بمعرفة الأسعار. وبعد هذا الفحص قد تلجأ اللجنة إلى التفاوض مع صاحب أفضل عرض في الحالتين اللتين تذكرهما المادة 47، كارتفاع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زيادته على المبالغ المعتمدة للمشروع.
وإذا استُبعد عرضك وترى أن الاستبعاد لم يستند إلى معايير وثائق المنافسة، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص العروض والترسية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- Article 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- Article 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- Article 47
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

