Article 22 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل العاشر: الشروط والمواصفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".
3- على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.
4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.
5- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضوابط الشروط والمواصفات الفنية في خمس فقرات:
1. القاعدة العامة: يجب أن تكون الشروط والمواصفات تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة. ويُمنع فيها:
- الإشارة إلى نوع أو صنف معين.
- تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه.
- وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
2. الاستثناء: تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه إذا تعذر وصف المواصفات بدقة، بشرطين: موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".
3. عدم المبالغة: لا تبالغ الجهة في المواصفات، ولا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له.
4. الاستعانة بالخبراء: للجهة أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات.
5. ذوو الإعاقة: على الجهة أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع المواصفات.
وبهذه الضوابط لا تُفصَّل المنافسة على مقاس مورد معين. وتتكامل مع المادة 21 بشأن وثائق المنافسة، ومع المادة 23 التي توجب دراسة أسعار السوق قبل وضع التكلفة التقديرية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on وثائق المنافسة والمواصفات
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- Article 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- Article 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

