Article 55 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 55 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
2- للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حكمين يتعلقان بشكل العقد الحكومي.
أولًا: اللغة العربية. تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية. ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، لكن بشرط أن تكون العربية هي المعتمدة في:
- تفسير العقد وتنفيذه.
- تحديد مواصفاته ومخططاته.
- المراسلات المتعلقة به.
فإذا كان العقد مكتوبًا بالعربية والإنجليزية مثلًا، ووقع اختلاف بين النصين، فإن النص العربي هو المعتمد. وهذا مهم للشركات الأجنبية أو التي تعمل بلغة أخرى، إذ ينبغي لها التأكد من دقة النص العربي لأنه الذي يُعتمد.
ثانيًا: الاكتفاء بالمراسلات. للجهة الحكومية أن تكتفي بالمراسلات المتبادلة بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على 300,000 ريال. وهذا خيار للجهة وليس إلزامًا عليها، وهو تيسير للعقود الصغيرة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 54 التي تحدد صلاحيات البت والتفويض، وبالمادة 56 التي تحدد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بما لا يتجاوز 5 سنوات إلا بعد موافقة وزارة المالية في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك.
وإذا كنت ستوقع عقدًا حكوميًا بلغتين وتريد التأكد من توافق النصين، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- Article 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- Article 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- Article 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- Article 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

