قانون
ساري آخر تعديل 29/11/1444هـ

نظام المرافعات الشرعية السعودي

يتضمن النظام: أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)، الأحكام الختامية.

عدد المواد
243
مواد نافذة
226
مواد معدّلة
33
صدر في
22/1/1435هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435

تصفّح نظام المرافعات الشرعية حسب الموضوع

مواد نظام المرافعات الشرعية

الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–23
الباب الثاني: الاختصاصالمواد 24–40
الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدهاالمواد 41–48
الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومةالمواد 49–60
الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامهاالمواد 61–74
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضةالمواد 75–85
الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركهاالمواد 86–93
الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكمالمواد 94–100
الباب التاسع: إجراءات الإثباتالمواد 101–158
الباب العاشر: الأحكامالمواد 159–175
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكامالمواد 176–204
الباب الثاني عشر: القضاء المستعجلالمواد 205–217
الباب الثالث عشر: الإنهاءاتالمواد 218–239
الباب الرابع عشر: أحكام ختاميةالمواد 240–242