قانون

المادة 50 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.

ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجب على الوكيل تقديم صورة الوكالة للمحكمة؟

نعم، يجب عليه أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.

ماذا لو لم تكن الوكالة جاهزة في الجلسة؟

للمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل بإيداعها في موعد تحدده، على ألا يتجاوز أول جلسة للمرافعة.

هل يمكن عمل الوكالة داخل الجلسة؟

نعم، يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.

هل يلزم الولي أو الوصي تقديم ما يثبت صفته؟

نعم، يسري وجوب الإيداع على الوصي والولي والناظر.

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.