قانون

المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

تحدد المادة الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها: تصحيح الطلب أو تعديله، والمكمّل والمرتبط به، وتغيير السبب، والإجراء التحفظي أو الوقتي، وما تأذن به المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.

ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق للمدعي تعديل طلبه أثناء الدعوى؟

نعم، له تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبيّنت بعد رفع الدعوى.

هل يمكن تغيير سبب الدعوى؟

نعم، يجوز للمدعي إضافة أو تغيير سبب الدعوى بشرط إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

هل يمكن طلب إجراء تحفظي أثناء الدعوى؟

نعم، من الطلبات العارضة الجائزة للمدعي طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.