المادة 133 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل فيه المحكمة بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل من الخصم الذي اختاره إلا لسبب جديد، ولا بعد قفل المرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الخصوم حقًا في الاعتراض على الخبير الذي يُخشى ألا يكون محايدًا، وهو ما يسمى "رد الخبير".
أسباب الرد: يجوز رد الخبير للأسباب نفسها التي تجيز رد القضاة. والمادة لا تعدد هذه الأسباب، بل تحيل إلى أسباب رد القضاة الواردة في النظام.
الجهة التي تفصل في الطلب: المحكمة التي عينت الخبير هي التي تفصل في طلب رده، وحكمها في ذلك غير قابل للاعتراض.
قيود على قبول الطلب:
- لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي اختار الخبير، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار. فمن اتفق على خبير وهو يعلم بسبب الرد لا يستطيع الاعتراض عليه لاحقًا بالسبب نفسه.
- لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 130 التي تجيز للخصوم الاتفاق على خبير معين، فاختيار الخصم للخبير يقيد حقه في رده. كما يقابل هذا الحكم ما تقرره المادة 132 من حق الخبير غير التابع للمحكمة في طلب إعفائه، والمادة 134 التي تلزم الخبير بتحديد موعد لبدء عمله.
ولأن حكم المحكمة في طلب الرد غير قابل للاعتراض، ولأن الطلب لا يقبل بعد قفل باب المرافعة، فإن التوقيت مهم. ومن لديه شك في حياد خبير في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم في أقرب وقت.
مثال عملي
في دعوى تعويض عن أضرار في محل تجاري بالخبر، اكتشف صاحب المحل بعد تعيين المحكمة للخبير أن الخبير شريك في مكتب يملكه أقارب الطرف الآخر. قدم طلبًا لرد الخبير قبل قفل باب المرافعة، لتفصل فيه المحكمة التي عينته بحكم غير قابل للاعتراض، وتنظر فيما إذا كان هذا السبب من الأسباب التي تجيز رد القضاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن رد الخبير في القضية؟
نعم، يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل في الطلب المحكمة التي عينت الخبير.
هل أستطيع رد خبير اخترته بنفسي؟
لا يقبل طلبك إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد اختيارك له.
هل يمكن الاعتراض على حكم المحكمة في طلب رد الخبير؟
لا، تفصل المحكمة في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

