المادة 197 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض وصفة المعترض، ثم تقرر قبوله أو عدم قبوله شكلًا بقرار مستقل عند عدم القبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 197 بلغة مبسطة
قبل أن تنظر المحكمة العليا في أسباب الاعتراض وموضوعه، تبدأ بمرحلة الفحص الشكلي. وتحدد هذه المادة ما تفحصه في هذه المرحلة:
- البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 195، وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
- صفة المعترض: أي ما إذا كان الاعتراض صادرًا ممن له حق طلب النقض.
وبعد هذا الفحص تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان غير مقبول من حيث الشكل، تصدر بذلك قرارًا مستقلًا، فلا تنتقل إلى موضوع الاعتراض.
أما إذا قُبل الاعتراض شكلًا، فتنتقل المحكمة إلى المرحلة التالية التي تنظمها المادة 198، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إغفال بيان من البيانات المطلوبة في مذكرة النقض أو تقديمها ممن لا يملك حق طلب النقض قد يؤدي إلى عدم قبول الاعتراض شكلًا قبل النظر في أسبابه. ولهذا يُستحسن مراجعة المذكرة مع محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم قبل إيداعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام المرافعات الشرعية
ما الذي تفحصه المحكمة العليا في الشكل؟
تفحص البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 195، وما إذا كان الاعتراض صادرًا ممن له حق طلب النقض.
ماذا يحدث إذا لم يُقبل الاعتراض شكلًا؟
تصدر المحكمة العليا قرارًا مستقلًا بعدم قبوله شكلًا.
ماذا يحدث إذا قُبل الاعتراض شكلًا؟
تنتقل المحكمة إلى الفصل في موضوع الاعتراض وفق المادة 198.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

