قانون

المادة 235 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ: حذف المادة ضمن حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر — حُذف الفصل الثالث (الاستحكام) من الباب الثالث عشر بكامله. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد الطرفين مستندًا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا، من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/101) — 14/11/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.