قانون

المادة 144 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة توقيع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، وتحرير محضر في الضبط يبين حالتها وأوصافها يوقعه القاضي والكاتب والخصوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطلاع، ويُحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام المرافعات الشرعية

من يوقع على الورقة المتنازع عليها؟

يوقع عليها القاضي والكاتب بما يفيد الاطلاع.

هل يوقع الخصوم على محضر وصف الورقة؟

نعم، يوقع على المحضر القاضي والكاتب والخصوم.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.