قانون

المادة 203 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة بعد المائتين · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على التماس إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 203 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز استئناف الحكم الصادر بعد قبول الالتماس؟

نعم، الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا يجوز الاعتراض عليها بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال.

هل يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الجديد؟

بحسب المادة 204 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس بالتماس إعادة النظر، مع جواز الالتماس مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.