المادة 98 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحالة التي يكون فيها بالقاضي سبب للرد لكنه لم يتنح من تلقاء نفسه؛ فيحق للخصم عندئذ أن يطلب رده.
وتفرق المادة في التوقيت بين نوعين من الأسباب:
- الأسباب المنصوص عليها في المادة 96: لم تشترط لها المادة تقديم الطلب قبل أي دفع أو دفاع.
- أي سبب آخر للرد: يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه.
ومع ذلك يبقى طلب الرد جائزًا حتى بعد الدفاع في حالتين:
- إذا حدثت أسباب الرد بعد ذلك.
- إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها.
وتضع المادة حدًا نهائيًا يسري على جميع الأحوال: لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 97 التي تلزم القاضي الذي قام به سبب للرد بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، وبالمادة 99 التي تبين أن طلب الرد يقدم بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالبه ومشتملًا على أسبابه ومرفقًا به ما يوجد من الأوراق المؤيدة. ولأن التوقيت هنا قد يُسقط الحق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم مبكرًا.
مثال عملي
قدّم سعد مذكرة دفاعه في دعوى أمام محكمة في الرياض، ثم أراد طلب رد القاضي لسبب ليس من أسباب المادة 96 وكان يعلم به من قبل. يسقط حقه في الرد لأنه لم يقدمه قبل الدفاع، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يعلم بالسبب أو أن السبب حدث بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام المرافعات الشرعية
متى يسقط حق طلب رد القاضي؟
إذا كان السبب من غير أسباب المادة 96 ولم يقدم الطلب قبل أي دفع أو دفاع، إلا إذا حدث السبب بعد ذلك أو أثبت الطالب أنه لم يكن يعلم به.
هل يمكن طلب رد القاضي بعد انتهاء المرافعة؟
لا، ففي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
هل يمكن طلب الرد إذا ظهر السبب أثناء القضية؟
نعم، يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد تقديم الدفع أو الدفاع، ما دام باب المرافعة لم يقفل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 94
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الراب
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 96
تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيا
- المادة 97
تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا
- المادة 99
تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

