المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تبيّن المادة أن الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق يقدَّم بمذكرة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتحدد بياناتها وطريقة قيدها وإحالتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الشكل الذي يُقدَّم به الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، والجهة التي يقدم إليها.
أولًا: أين يُقدَّم الاعتراض؟ يقدم بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، لا لدى محكمة الاستئناف مباشرة.
ثانيًا: ما الذي يجب أن تشتمل عليه المذكرة؟
- بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
- الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض.
- توقيع المعترض.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
ثالثًا: ماذا تفعل المحكمة بالمذكرة؟ تقيد إدارة المحكمة المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، ثم تحيلها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. وتاريخ الإيداع مهم لأن المادة 187 تحدد مدة الاعتراض بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة.
وبعد الإحالة تأتي المادة 189 لتبيّن ما تفعله الدائرة التي أصدرت الحكم بعد اطلاعها على المذكرة، إذ يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية أوجه الاعتراض، ثم تؤكده أو تعدله.
وبما أن أسباب الاعتراض هي التي تحدد ما تنظر فيه الدائرة، فإن صياغة المذكرة بعناية أمر مهم، ويمكن الاستعانة فيها بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم على مؤسسة صغيرة في الدمام بدفع مبلغ لمورّد. أعد مالك المؤسسة مذكرة اعتراض ذكر فيها رقم الحكم وتاريخه، وأسباب اعتراضه، وطلبه نقض الحكم، ووقّعها وأودعها لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم. قيدت الإدارة المذكرة في يوم إيداعها وأحالتها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية
أين أقدم مذكرة الاستئناف؟
تودع المذكرة لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، ثم تحيلها الإدارة إلى الدائرة التي أصدرته.
ما البيانات الواجبة في مذكرة الاعتراض؟
بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
متى تقيد المحكمة مذكرة الاعتراض؟
تقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحيلها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

