المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة توقيتًا إلزاميًا لأنواع معينة من الدفوع، وهي:
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها.
- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.
متى تُقدَّم؟ يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول.
ما الأثر إذا تأخرت؟ يسقط الحق فيما لم يُبدَ منها. فمن بدأ بالدفاع في موضوع الدعوى دون أن يثير هذه الدفوع لم يعد له إثارتها بعد ذلك.
وتختلف هذه الدفوع عن الدفوع الواردة في المادة 76، كالدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، والدفع بعدم القبول، فتلك يجوز إبداؤها في أي مرحلة وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها. كما تبيّن المادة 77 أن المحكمة تحكم في دفوع المادتين 75 و76 على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى الموضوع.
فعلى المدعى عليه أن يراجع هذه المسائل قبل أول رد له، ويحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية قبل الجلسة الأولى.
مثال عملي
رُفعت دعوى على تركي في محكمة بمدينة غير التي يرى أنها المختصة مكانيًا. في الجلسة الأولى بدأ تركي يرد على موضوع المطالبة مباشرة، ثم تذكر بعد ذلك مسألة الاختصاص المكاني. بحسب هذه المادة سقط حقه في هذا الدفع لأنه لم يُبده قبل دفاعه في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية
متى أقدم الدفع بعدم الاختصاص المكاني؟
قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
هل يمكن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى في أي وقت؟
لا، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
هل ينطبق هذا على عدم الاختصاص النوعي؟
لا، الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى تنظمه المادة 76 ويجوز إبداؤه في أي مرحلة.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 76
يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

