المادة 81 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا لنفسه بطلب مرتبط، بصحيفة أو شفهيًا في الجلسة، ولا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة لشخص ليس طرفًا في الدعوى أن يدخل فيها بمبادرة منه، متى كانت له مصلحة.
صورتا التدخل:
- منضمًا إلى أحد الخصوم: يقف إلى جانب المدعي أو المدعى عليه.
- طالبًا الحكم لنفسه: بطلب مرتبط بالدعوى.
طريقة التدخل:
- بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو
- بطلب يُقدَّم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصوم، ويُثبت في محضرها.
القيد الزمني: لا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، والمادة 69 تبيّن أن باب المرافعة يُقفل بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم.
ويختلف التدخل عن الإدخال الوارد في المادتين 79 و80؛ فالإدخال يكون بطلب خصم أو بأمر المحكمة، أما التدخل فيكون بمبادرة صاحب المصلحة نفسه. وتنظم المادة 82 الطلبات العارضة بطريقة تقديم مماثلة.
ومن علم بدعوى تمس مصلحته فالأفضل أن يبادر قبل قفل باب المرافعة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية لتحديد صورة التدخل المناسبة.
مثال عملي
علم يوسف أن أخاه رفع دعوى على مشترٍ في المدينة المنورة بشأن أرض يرى يوسف أنه شريك فيها. قدّم يوسف صحيفة تدخّل طالبًا الحكم لنفسه بحصته، وبُلّغت للخصوم قبل يوم الجلسة، وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة فقُبل تدخله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكنني التدخل في قضية لست طرفًا فيها؟
نعم، إذا كانت لك مصلحة، فلك التدخل منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
كيف أقدم طلب التدخل؟
بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب شفهي في الجلسة في حضورهم يُثبت في محضرها.
متى لا يُقبل التدخل؟
لا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

