قانون

المادة 105 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه من تلقاء نفسها أو بطلب خصمه إذا رأت حاجة، وتلزمه بحضور الجلسة المحددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه - إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن للمحكمة إلزام خصمي بالحضور شخصيًا؟

نعم، للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه من تلقاء نفسها أو بطلب خصمه إذا رأت حاجة إلى ذلك.

هل يجب علي حضور الجلسة إذا قررت المحكمة استجوابي؟

نعم، على من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

هل المحكمة ملزمة بقبول طلب استجواب خصمي؟

تأمر المحكمة بالحضور للاستجواب إذا رأت حاجة إلى ذلك، فالأمر راجع لتقديرها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.