قانون

المادة 239 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

تجعل المادة صك إثبات الوفاة وحصر الورثة الصادر وفق الإجراءات المقررة حجة يُعتمد عليه، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 239 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام المرافعات الشرعية

هل صك حصر الورثة حجة؟

نعم، يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة الصادر على الوجه المذكور في النظام حجة.

هل يمكن أن يُخالف صك حصر الورثة؟

حجية الصك قائمة ما لم يصدر حكم بما يخالفه.

هل تبين المادة طريقة الطعن في الصك؟

لا، فالمادة تقرر حجية الصك ما لم يصدر حكم بما يخالفه، ولا تفصل إجراءات طلب ذلك الحكم.

مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.