قانون

المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

تُقدَّم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ قبل الجلسة أو شفهيًا في الجلسة بحضور الخصم، ولا تُقبل بعد إقفال باب المرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية

كيف أقدم طلبًا عارضًا؟

بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب شفهي في الجلسة في حضور الخصم يُثبت في محضرها.

هل يمكن تقديم طلب عارض بعد انتهاء المرافعة؟

لا، لا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

من يحق له تقديم الطلبات العارضة؟

المدعي والمدعى عليه، وتبيّن المادتان 83 و84 ما يجوز لكل منهما تقديمه.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.