المادة 157 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تمنح المادة كل خصم حق إثبات ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، فإذا أثبت ذلك فقدت القرينة قيمتها في الإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 156 للقاضي أن يستنتج قرينة من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، جاءت هذه المادة لتحمي حق الخصم في الدفاع عن نفسه أمام تلك القرينة.
ومضمون المادة أمران:
- حق إثبات العكس: لكل خصم في الدعوى - مدعيًا كان أو مدعى عليه - أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي.
- أثر هذا الإثبات: إذا أثبت الخصم ما يخالف القرينة فإنها تفقد قيمتها في الإثبات، فلا يصح بعد ذلك الاعتماد عليها.
ومعنى ذلك أن القرينة التي يستنتجها القاضي ليست قاطعة، بل هي استنتاج قابل للنقض بدليل مخالف. والمادة لم تحدد وسيلة معينة لإثبات العكس، فتبقى وسائل الإثبات التي ينظمها هذا الباب هي الطريق إلى ذلك.
وتسير المادة 158 على الفكرة نفسها في حالة خاصة، إذ تجعل حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة، وتجيز للخصم إثبات العكس.
لذلك إذا شعر أحد الخصوم أن القاضي اتجه إلى استنتاج لا يطابق الواقع، فعليه أن يقدم ما يثبت خلافه، ولتقدير الأدلة المناسبة في قضية بعينها يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى بين شريكين في جدة، استنتج القاضي من تكرار تحويلات مالية بينهما قرينة على أن المبالغ كانت أرباحًا موزعة. قدّم أحد الشريكين عقودًا ومستندات تثبت أن تلك المبالغ كانت أثمان بضاعة اشتراها من الآخر. إذا ثبت ذلك فإن القرينة تفقد قيمتها في الإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام المرافعات الشرعية
هل القرينة التي يستنتجها القاضي نهائية؟
لا، فلكل خصم أن يثبت ما يخالفها، وإذا أثبت ذلك فقدت قيمتها في الإثبات.
من يحق له إثبات عكس القرينة؟
النص يمنح هذا الحق لكل من الخصوم في الدعوى.
ماذا يحدث للقرينة إذا ثبت عكسها؟
تفقد قيمتها في الإثبات بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

