المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة، الواردة في الباب الحادي عشر الخاص بطرق الاعتراض على الأحكام، طرق الاعتراض في ثلاثة:
- الاستئناف.
- النقض.
- التماس إعادة النظر.
وجاء النص بصيغة الحصر، فهذه هي الطرق التي يعترض بها الخصم على حكم صدر عليه وفق هذا النظام. ولكل طريق منها أحكامه وشروطه ومواعيده التي ينظمها النظام في مواد خاصة، ولا تتناولها هذه المادة.
ومن المهم معرفة من يحق له الاعتراض أصلًا؛ إذ تنص المادة 177 على أنه لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
ويختلف الاعتراض بهذه الطرق عن طلب الحكم فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية، الذي تنظمه المادة 175 بطلب تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة نفسها لنظر الطلب والحكم فيه.
ولأن لكل طريق من طرق الاعتراض شروطًا ومواعيد، فمن صدر عليه حكم يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم مبكرًا لاختيار الطريق المناسب قبل فوات الموعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية
ما هي طرق الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات الشرعية؟
الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
من يحق له الاعتراض على الحكم؟
بحسب المادة 177، المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- المادة 178
تمنع المادة الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى إلا مع الحكم في الموضوع، وتستثني أحكامًا يجوز الاعتراض عليها فورًا دون وقف تنفيذ بعضها.
1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

