قانون

المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

المادة المائتان · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تحدد المادة الحالات السبع التي يحق فيها للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وتمنح الحق نفسه لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن طرفًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.

ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.

و - إذا كان الحكم غيابيًا.

ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.

2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 200 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

متى يجوز التماس إعادة النظر؟

في الأحكام النهائية في سبع حالات، منها ظهور تزوير الأوراق أو شهادة الزور بعد الحكم، والحصول على أوراق قاطعة تعذر إبرازها، وغش الخصم، والحكم بما لم يطلب، وتناقض المنطوق، والحكم الغيابي، وعدم صحة التمثيل.

هل يحق لشخص لم يكن طرفًا في الدعوى طلب إعادة النظر؟

نعم، إذا كان الحكم يعد حجة عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.

هل الحكم الغيابي يجوز فيه التماس إعادة النظر؟

نعم، الحكم الغيابي من الحالات التي نصت عليها المادة.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.