قانون

المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

يجوز تدوين صحف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغيرها إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية

هل صحيفة الدعوى الإلكترونية لها نفس قوة الورقية؟

نعم، يكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

هل يجوز التبليغ إلكترونيًّا؟

تجيز المادة تدوين التبليغات إلكترونيًّا ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

أين أجد شروط المحررات الإلكترونية؟

المادة تحيل في ذلك إلى نظام التعاملات الإلكترونية ولا تفصّل الشروط بنفسها.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.