المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
يجوز تدوين صحف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغيرها إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن الوسيلة الإلكترونية مقبولة في تدوين أعمال التقاضي، وأنها لا تقل في حكمها عن الورق.
ما الذي يجوز تدوينه إلكترونيًّا؟
- بيانات صحف الدعاوى.
- التبليغات.
- محاضر الدعاوى.
- الإنهاءات.
- وغير ذلك، فالقائمة ليست حصرية.
ما حكمها؟ يكون لها حكم المحررات المكتوبة، بشرط أن يكون ذلك وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية. فالمادة لا تفصّل شروط ذلك بنفسها، بل تحيل إلى ذلك النظام.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 71 التي تنظم تدوين وقائع المرافعة في الضبط وتوقيعه، فما يُدوَّن إلكترونيًّا وفق نظام التعاملات الإلكترونية له حكم المكتوب.
ويلاحظ أن المادة تقول "يجوز"، فهي تجيز التدوين الإلكتروني ولا تجعله الطريق الوحيد.
والمعنى العملي للمتقاضي أن ما يصله أو يقدّمه إلكترونيًّا من هذه الأعمال، متى كان وفق نظام التعاملات الإلكترونية، لا يُعامل على أنه أقل قيمة من المحرر الورقي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية
هل صحيفة الدعوى الإلكترونية لها نفس قوة الورقية؟
نعم، يكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
هل يجوز التبليغ إلكترونيًّا؟
تجيز المادة تدوين التبليغات إلكترونيًّا ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
أين أجد شروط المحررات الإلكترونية؟
المادة تحيل في ذلك إلى نظام التعاملات الإلكترونية ولا تفصّل الشروط بنفسها.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

