المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تبيّن المادة أن طلب النقض يقدم بمذكرة تودع لدى محكمة الاستئناف، وتحدد بياناتها، وتلزم برفعها للمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 195 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية تقديم الاعتراض بطلب النقض وما يجري عليه بعد تقديمه.
أين يقدم؟ بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، وليس لدى المحكمة العليا مباشرة.
البيانات الواجبة في المذكرة:
- أسماء الخصوم وعنوان كل منهم.
- بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
- الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض وتوقيعه.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
ماذا تفعل محكمة الاستئناف؟ تقيد إدارتها المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص، ثم ترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ومدة الاعتراض نفسها حددتها المادة 194 بثلاثين يومًا، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة. أما المادة 196 فتبيّن أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالات معينة.
ولأن نقص البيانات قد يؤثر على قبول الاعتراض من حيث الشكل، فمن المفيد مراجعة المذكرة مع محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم قبل إيداعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية
أين أقدم مذكرة طلب النقض؟
تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
ما البيانات المطلوبة في مذكرة النقض؟
أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
متى تُرفع المذكرة إلى المحكمة العليا؟
ترفعها محكمة الاستئناف مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

