المادة 184 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تنص المادة على سريان القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 184 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة تسهّل فهم الإجراءات أمام المحاكم الأعلى درجة.
القاعدة: القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى تسري أيضًا على:
- محاكم الاستئناف.
- المحكمة العليا.
الاستثناء: ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك. فإذا وُجد نص خاص بمحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، فإنه يُطبق بدل القاعدة العامة.
ومعنى ذلك أن ما ينظمه النظام من قواعد وإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى هو الأصل الذي يُرجع إليه أمام المحاكم الأعلى، ما دام النظام لم يضع لها حكمًا خاصًا.
ومن أمثلة الأحكام الخاصة ما ورد في المادة 185 من أن المجلس الأعلى للقضاء يحدد الأحكام التي يُكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، وأن للمحكوم عليه أن يطلب الاكتفاء بالتدقيق دون الترافع ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، مع جواز نظر محكمة الاستئناف الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
وتسبقها المادة 183 الخاصة ببقاء الحكم نافذًا في أجزائه التي لم تُنقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام المرافعات الشرعية
ما الإجراءات المتبعة أمام محكمة الاستئناف؟
تسري عليها القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
هل تنطبق هذه القاعدة على المحكمة العليا؟
نعم، تشمل المادة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا معًا.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

