قانون

المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تلزم المادة من دُعي لأداء اليمين بالحضور، وتوجب عليه أداءها فورًا أو ردها على خصمه، وتبين متى يُعد ناكلًا بالامتناع أو التخلف أو المنازعة غير المقنعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك.

3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلًا.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجب علي الحضور إذا طلبت المحكمة مني اليمين؟

نعم، من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

ماذا يحدث إذا رفضت حلف اليمين؟

إذا امتنعت دون منازعة ولم تردها على خصمك، أو تخلفت عن الحضور بغير عذر، عُددت ناكلًا.

هل يمكن رد اليمين على الخصم؟

نعم، من حضر ولم ينازع يؤدي اليمين فورًا أو يردها على خصمه.

هل يمكن الاعتراض على اليمين الموجهة لي؟

يمكن المنازعة في جوازها أو تعلقها بالدعوى مع بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة وجب أداؤها وإلا عُددت ناكلًا.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.