قانون

المادة 145 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تلزم المادة الخصوم بالحضور في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم أوراق المقارنة، وتجيز الحكم بسقوط حق المكلف بالإثبات إن تخلف بغير عذر، أو اعتبار الأوراق صالحة إن تخلف خصمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 145 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا لم أحضر موعد تقديم أوراق المقارنة وأنا المكلف بالإثبات؟

إذا تخلفت بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقك في الإثبات بالورقة محل النزاع.

ماذا يحدث إذا غاب خصمي عن موعد المقارنة؟

جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.