المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وتجعل محاكم المملكة مختصة بالدعوى عليه في الأحوال الآتية:
- الصلة بالمال أو الالتزام: إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
- الإفلاس: إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
- تعدد المدعى عليهم: إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
والفائدة العملية لهذه المادة واضحة في التعاملات التجارية: فمن تعاقد مع طرف أجنبي على التزام نشأ في المملكة أو يُنفَّذ فيها، أو كان للطرف الأجنبي مال موجود في المملكة تتعلق به الدعوى، يمكنه اللجوء إلى محاكم المملكة ولو لم يكن لذلك الطرف إقامة فيها.
وتأتي هذه المادة مكملة لـالمادة 25 التي تعالج غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة. كما تخصص المادة 27 أحوالًا أخرى للدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة في المملكة، تتعلق بمسائل الزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وغيرها من الأحوال الشخصية.
وتحديد ما إذا كانت الدعوى تدخل في إحدى هذه الحالات يحتاج إلى نظر في وقائعها، لذا يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
تعاقدت مؤسسة في جدة مع شركة أجنبية ليس لها مقر أو إقامة في المملكة، على توريد بضاعة تُسلَّم في جدة، ثم أخلّت الشركة بالتزامها. بما أن المملكة هي مكان تنفيذ الالتزام، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن مقاضاة أجنبي غير مقيم في السعودية أمام محاكمها؟
نعم، في أحوال محددة: إذا تعلقت الدعوى بمال موجود في المملكة أو بالتزام نشأ أو يُنفَّذ فيها، أو بإفلاس أُشهر فيها، أو كانت على أكثر من واحد ولأحدهم مكان إقامة فيها.
هل يكفي أن يُنفَّذ العقد في السعودية؟
نعم، إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ماذا لو كان أحد المدعى عليهم فقط مقيمًا في المملكة؟
تختص المحاكم إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
- المادة 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

