قانون

المادة 156 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، ليبني عليها حكمه أو يكمل بها دليلًا ناقصًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 156 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز للقاضي أن يحكم بناءً على قرينة؟

نعم، تجيز المادة للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر لتكون مستندًا لحكمه، أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه.

من أين يستنتج القاضي القرينة؟

من وقائع الدعوى، أو من مناقشة الخصوم، أو من مناقشة الشهود.

هل يمكن الاعتراض على قرينة استنتجها القاضي؟

نعم، فبحسب المادة 157 لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة، وحينئذ تفقد قيمتها في الإثبات.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.