قانون

المادة 237 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء طلب نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في صحيفة، وطلب تحري الحاكم الإداري عن صحة ما قدمه الطالب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 237 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 237 من نظام المرافعات الشرعية

هل يلزم نشر طلب حصر الورثة في الجريدة؟

ليس دائمًا، فالمادة تجعل للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب نشره في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى.

ماذا لو لم تكن في منطقة المتوفى صحف؟

تطلب المحكمة نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا في المنطقة.

من يقوم بالتحري عن الورثة؟

للمحكمة أن تطلب ذلك من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها، وتكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.