قانون

المادة 233 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ: حذف المادة ضمن حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر — حُذف الفصل الثالث (الاستحكام) من الباب الثالث عشر بكامله. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

1- إذا مضى ستون يومًا على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثمَّ مانع شرعي أو نظامي.

2- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر.

3- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل في السجل الخاص بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/101) — 14/11/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.