قانون

المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تحدد المادة مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق بفواتها ويكتسب الحكم القطعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 187 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية

كم مدة الاستئناف على الحكم؟

ثلاثون يومًا، إلا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فمدتها عشرة أيام.

ماذا يحدث إذا فاتت مدة الاستئناف؟

يسقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق، وتدوّن الدائرة محضرًا بذلك ويُهمَّش على صك الحكم بأنه اكتسب القطعية.

هل هناك أحكام تُرفع للتدقيق رغم فوات المدة؟

نعم، المادة لا تخل بحكم الفقرة (4) من المادة 185 التي توجب رفع أحكام معينة إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، كالأحكام على ناظر الوقف أو الوصي أو الولي أو ممثل الجهة الحكومية في الحالات المذكورة فيها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.