المادة 14 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة لمن يسلّم المحضر صورة التبليغ وبأي ترتيب، وتلزمه بإرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة عند تسليمها لجهة، وتجعل التبليغ منتجًا لآثاره من وقت التسليم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابًا - مسجلًا مع إشعار بالتسلّم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يسلّم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها، وتضع ترتيبًا متدرجًا:
- إلى الشخص نفسه: تُسلّم الصورة إلى من وُجّهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وُجد.
- إلى من يقوم مقامه: فإن لم يوجد، تُسلّم إلى من يقرر أنه وكيله، أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره.
- إلى الجهات المحلية: إذا لم يوجد أحد منهم، أو امتنع من وُجد عن التسلّم، أو كان قاصرًا، تُسلّم الصورة بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرّف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم، حسب هذا الترتيب، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.
واجبات المحضر بعد التسليم لجهة: عليه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ، في مكان إقامته أو عمله، خطابًا مسجلًا مع إشعار بالتسلّم يخبره فيه بأن الصورة سُلّمت إلى تلك الجهة، وأن يبيّن ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ.
متى ينتج التبليغ أثره: يُعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة، لا من وقت وصول الخطاب.
وتحدد المادة 13 البيانات التي يجب أن تشملها ورقة التبليغ، ومنها اسم من سُلمت إليه الصورة وصفته وتوقيعه أو إثبات امتناعه وسببه، وتلزم المادة 15 رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل بمساعدة المحضر في حدود الاختصاص.
وإذا وصلك خطاب يفيد بتسليم تبليغ باسمك إلى جهة ما، فيُستحسن المبادرة إلى استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
توجه المحضر لتبليغ سلطان في منزله بجدة فلم يجده، ووجد ابنه القاصر فقط. لا تُسلّم الصورة للقاصر، فيسلمها المحضر بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو الجهة التالية في الترتيب ويأخذ توقيعها، ثم يرسل إلى سلطان خلال 24 ساعة خطابًا مسجلًا يخبره بذلك. ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المرافعات الشرعية
لمن تُسلّم ورقة التبليغ إذا لم يوجد المدعى عليه؟
تُسلّم إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره.
ماذا يحدث إذا رفض أهل المدعى عليه استلام التبليغ؟
تُسلّم الصورة بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة حسب الترتيب، مع أخذ توقيعهم بالتسلّم.
هل يُبلَّغ الشخص بأن الصورة سُلّمت لجهة؟
نعم، على المحضر خلال 24 ساعة أن يرسل إليه خطابًا مسجلًا مع إشعار بالتسلّم يخبره بذلك.
متى يعتبر التبليغ نافذًا؟
يُعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال التي نصت عليها المادة.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

