قانون

المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تشترط المادة لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، وتقبل إقرار المحجور عليه للسفه فيما لا يُحجر عليه فيه شرعًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 109 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية

ما شروط صحة الإقرار في المحكمة؟

أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه.

هل يقبل إقرار المحجور عليه للسفه؟

يُقبل إقراره في كل ما لا يُعد محجورًا عليه فيه شرعًا.

هل يصح الاعتراف تحت الإكراه؟

لا، من شروط صحة الإقرار أن يكون المقر مختارًا.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.