قانون

المادة 175 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

تجيز المادة لصاحب الشأن إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية أن يطلب منها تكليف خصمه بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 175 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا أفعل إذا لم يحكم القاضي في أحد طلباتي؟

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلك أن تطلب منها تكليف خصمك بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

هل يتم ذلك بالإجراءات المعتادة؟

نعم، تنص المادة على أن يكون ذلك وفقًا للإجراءات المعتادة.

هل تنطبق المادة على أي طلب؟

تخص الطلبات الموضوعية المذكورة التي أغفلت المحكمة الحكم فيها.

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.