قانون

المادة 207 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل

تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 207 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام المرافعات الشرعية

ما موعد الحضور في الدعوى المستعجلة؟

أربع وعشرون ساعة.

هل يمكن تقصير موعد الحضور في الدعوى المستعجلة؟

نعم، في حالة الضرورة القصوى وبأمر من المحكمة.

مواد أخرى عن القضاء المستعجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.