قانون

المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون · الباب الثاني: الاختصاص

تجعل المادة المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا لمحكمتها، وتبين تبعية المراكز التي لا محاكم فيها، وتحيل تنازع الاختصاص المكاني إلى المحكمة العليا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجابًا أو سلبًا - تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية

ما النطاق المكاني للمحكمة؟

تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا للمحكمة التي هي فيها، وإذا تعددت المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء نطاق كل منها.

إذا كانت قريتي أو مركزي بلا محكمة فأين أراجع؟

تتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها.

ماذا لو رفضت محكمتان نظر الدعوى بحجة عدم الاختصاص المكاني؟

عند التنازع على الاختصاص المكاني إيجابًا أو سلبًا تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.