قانون

المادة 135 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة على الخبير إعداد محضر مفصل بأعماله وحضور الخصوم وأقوالهم، وتقرير موقع بنتيجته ورأيه وأسبابه، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا قدموا تقريرًا واحدًا بآرائهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد الخبير محضرًا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعًا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 135 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يجب أن يتضمن تقرير الخبير؟

نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، ويكون موقعًا منه.

هل تُكتب ملاحظاتي في محضر الخبير؟

نعم، يشتمل المحضر على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم.

ماذا لو اختلف الخبراء في الرأي؟

عليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.