المادة 135 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة على الخبير إعداد محضر مفصل بأعماله وحضور الخصوم وأقوالهم، وتقرير موقع بنتيجته ورأيه وأسبابه، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا قدموا تقريرًا واحدًا بآرائهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد الخبير محضرًا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعًا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الوثائق التي يجب أن يعدها الخبير بعد أداء مهمته، وهما وثيقتان: المحضر والتقرير.
أولًا: محضر المهمة. يشتمل على:
- بيان أعمال الخبير بالتفصيل.
- بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم.
- أقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم.
ويكون المحضر موقعًا عليه منهم.
ثانيًا: التقرير. يرفقه الخبير بالمحضر ويوقعه، ويضمنه نتيجة أعماله، ورأيه، والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. فلا يكفي أن يذكر الخبير النتيجة، بل عليه أن يبين أسبابها.
ثالثًا: تعدد الخبراء. إذا كان في القضية أكثر من خبير واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الخبرة المترابطة: فالمادة 134 تلزم الخبير بتبليغ الخصوم بمكان الاجتماع وزمانه، وهو ما يتيح لهم الحضور وإبداء ملحوظاتهم التي تُدون في المحضر، والمادة 136 تلزمه بإيداع التقرير والمحاضر لدى إدارة المحكمة وإبلاغ الخصوم بالإيداع خلال 24 ساعة.
فائدة هذا الحكم للخصم أن ملحوظاته وأقواله أمام الخبير تبقى مدونة، وأن أسباب رأي الخبير تكون مكتوبة يمكن مناقشتها. ومن يريد الرد على تقرير خبير في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
في نزاع على تقسيم أرض موروثة في المدينة المنورة، كلفت المحكمة مساحين اثنين. حضر الورثة المعاينة وأبدى بعضهم ملحوظات على الحدود، فدونها الخبيران في المحضر ووقع عليه الحاضرون. اختلف الخبيران في تقدير مساحة أحد الأجزاء، فقدما تقريرًا واحدًا ذكرا فيه رأي كل منهما وأسبابه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يجب أن يتضمن تقرير الخبير؟
نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، ويكون موقعًا منه.
هل تُكتب ملاحظاتي في محضر الخبير؟
نعم، يشتمل المحضر على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم.
ماذا لو اختلف الخبراء في الرأي؟
عليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

