المادة 190 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض مرافعة، وسقوط الحق بغياب المستأنف ستين يومًا، وحكمها بتأييد الحكم أو نقضه والحكم فيما نُقض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما يجري أمام محكمة الاستئناف بعد وصول القضية إليها، وتتضمن فقرتين:
الفقرة (1) — الجلسة وغياب المعترض: إذا رأت محكمة الاستئناف أن تنظر الطلب مرافعة، تحدد جلسة لذلك. فإذا أُبلغ المستأنف أو طالب التدقيق بموعد الجلسة ولم يحضر، ثم:
- مضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو
- طلب السير فيها ثم لم يحضر بعد ذلك،
فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق. ويستثنى من ذلك ما تقرره الفقرة (4) من المادة 185 من وجوب رفع أحكام معينة للتدقيق، كالأحكام على ناظر الوقف أو الوصي أو الولي أو ممثل الجهة الحكومية في الحالات المذكورة فيها.
الفقرة (2) — ما تستند إليه المحكمة وما تحكم به: تنظر محكمة الاستئناف الطلب استنادًا إلى:
- ما في الملف من أوراق.
- ما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدمة في المذكرة.
وبعد سماع أقوال الخصوم إذا نظرت الطلب مرافعة، تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، ثم تحكم هي فيما نقضته. فالدفوع والبينات الجديدة مقبولة هنا بشرط أن تكون لتأييد أسباب الاعتراض الواردة في المذكرة.
وتلي هذه المادة المادة 191 التي تتناول القضايا التي تُدقق دون مرافعة. ولأن الغياب قد يُسقط الحق، فمن المهم متابعة مواعيد الجلسات، ويمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
استأنف ماجد حكمًا صدر ضده، فحددت محكمة الاستئناف جلسة لنظره مرافعة وأُبلغ بموعدها، لكنه لم يحضر لانشغاله بالسفر. فإذا مضت ستون يومًا دون أن يطلب السير في الدعوى، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا لم أحضر جلسة الاستئناف؟
إذا أُبلغت بالموعد ولم تحضر، ومضى ستون يومًا دون طلب السير في الدعوى أو لم تحضر بعد السير فيها، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقك في الاستئناف أو التدقيق.
هل يمكن تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف؟
نعم، تنظر المحكمة فيما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدمة في المذكرة.
بماذا تحكم محكمة الاستئناف؟
تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نقضته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

