المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام الخصوم لإنهاء خلافهم أو جزء منه بالاتفاق، وتعطي هذا الاتفاق صفة رسمية.
وأهم ما تقرره:
- في أي حال تكون عليها الدعوى: لا يقتصر الطلب على وقت معين، فيمكن تقديمه في أي مرحلة.
- ما يمكن تدوينه: ما يتفق عليه الخصوم من إقرار أو صلح أو غير ذلك.
- مكان التدوين: محضر الدعوى.
- واجب المحكمة: أن تصدر صكًا بما دُوِّن.
والفائدة العملية أن الاتفاق لا يبقى شفهيًا أو ورقة خاصة بين الطرفين، بل يُثبت في محضر الدعوى ويصدر به صك من المحكمة. ويرتبط ذلك بالمادة 71 التي تبيّن كيف يدوّن كاتب الضبط وقائع المرافعة تحت إشراف القاضي ويوقّع عليها القاضي والكاتب ومن ذُكرت أسماؤهم.
والمادة تتحدث عن طلب "الخصوم" تدوين ما "اتفقوا" عليه، فهي تفترض وجود اتفاق بينهم. ومن يرغب في صياغة صلح يحفظ حقه قبل تدوينه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفع ماجد دعوى على شريكه السابق في مكة لاسترداد مبلغ. وفي الجلسة الثانية اتفقا على أن يدفع الشريك المبلغ على أقساط. طلبا من المحكمة تدوين الصلح في محضر الدعوى، فدوّنته المحكمة وأصدرت صكًا به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن الصلح أثناء نظر القضية؟
نعم، للخصوم في أي حال تكون عليها الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من صلح في محضر الدعوى.
هل تصدر المحكمة صكًا بالصلح؟
نعم، تنص المادة على أن المحكمة عليها إصدار صك بما اتفق عليه الخصوم ودُوِّن في المحضر.
هل يقتصر ذلك على الصلح؟
لا، يشمل الإقرار والصلح وغير ذلك مما يتفق عليه الخصوم.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

