قانون

المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

توجب المادة تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار باستثناءات محددة، وتجعل حكمها في التدقيق نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا.

3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 225 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجب تدقيق حكم الإذن ببيع عقار القاصر؟

نعم، فأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف، والبيع ليس من الحالات المستثناة في المادة.

ما الأحكام المستثناة من التدقيق؟

أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

هل يمكن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في التدقيق؟

تنص المادة على أن حكم محكمة الاستئناف في تدقيق هذه الأحكام يكون نهائيًا.

ماذا يحدث إذا نقضت محكمة الاستئناف حكم الإذن؟

تحكم فيه محكمة الاستئناف بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.