المادة 43 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مهلة تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه، وهي الخطوة التالية بعد أن يسلم الكاتب الصحيفة إلى المحضر أو المدعي وفق المادة 42.
- من يسلم؟ المحضر أو المدعي، بحسب الأحوال.
- المهلة: خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ تسليم الصحيفة إليه.
- الاستثناء: إذا كانت الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقع خلال هذه المهلة، وجب أن يتم التسليم قبل الجلسة.
- القيد العام: يجب في كل الأحوال مراعاة موعد الحضور، أي المدة الدنيا التي يجب أن تفصل بين التبليغ والجلسة، وهي التي تحددها المادة 44.
والغاية من ذلك أن يعلم المدعى عليه بالدعوى في وقت يكفيه للاستعداد والحضور، وألا يفاجأ بجلسة لم يبلغ بها في وقت مناسب.
والمادة تبين المهلة ومن يتولى التسليم، ومن تلقى تبليغًا ويرى أن المهلة لم تُراعَ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
استلم المحضر صحيفة دعوى مرفوعة على شركة في جدة، وكانت الجلسة بعد 30 يومًا. يجب عليه تسليم صورة الصحيفة للمدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر. ولو كانت الجلسة بعد 10 أيام فقط، لوجب التسليم قبل الجلسة مع مراعاة موعد الحضور المقرر نظامًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المرافعات الشرعية
كم مدة تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى؟
يجب تسليمه صورة الصحيفة خلال 15 يومًا على الأكثر من تسليمها إلى المحضر أو المدعي.
ماذا لو كانت الجلسة قبل انتهاء الخمسة عشر يومًا؟
يجب في هذه الحالة أن يتم التسليم قبل الجلسة، مع مراعاة موعد الحضور.
من يتولى تسليم صورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه؟
يتولى ذلك المحضر أو المدعي بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

