قانون

المادة 142 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

إذا أنكر من نُسبت إليه الورقة أو خلفه أو نائبه خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه، وكانت منتجة ولم تكفِ الوقائع لاقتناع المحكمة، فلها إجراء المقارنة بخبير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 142 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا أنكر خصمي توقيعه على العقد؟

إذا كانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة، فلها أن تجري المقارنة بوساطة خبير أو أكثر تحت إشرافها.

هل يحق للورثة إنكار توقيع مورثهم؟

نعم، النص يشمل إنكار من نُسب إليه مضمون الورقة أو خلفه أو نائبه.

هل تلجأ المحكمة دائمًا إلى خبير الخطوط عند إنكار التوقيع؟

لا، فالمقارنة جائزة للمحكمة عند اجتماع الشروط، ومنها ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.