قانون

المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق إذا لم يودع الاعتراض خلالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 194 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية

كم مدة الاعتراض بطلب النقض؟

ثلاثون يومًا، إلا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فمدتها خمسة عشر يومًا.

ماذا يحدث إذا لم أقدم طلب النقض في المدة؟

يسقط حقك في طلب النقض إذا لم تودع الاعتراض خلال المدة المحددة.

أين يُقدم طلب النقض؟

بحسب المادة 195 يقدم بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.