المادة 37 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في محكمة مقرها الرئيس، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة خاصة للاختصاص المكاني عندما يكون المدعى عليه جهازًا حكوميًا، بدل القاعدة العامة الواردة في المادة 36 التي تربط الاختصاص بمكان إقامة المدعى عليه.
ويتضمن حكم المادة أمرين:
- الأصل: تقام الدعوى على الجهاز الحكومي في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لذلك الجهاز.
- الخيار الإضافي: يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها فرع الجهاز الحكومي، بشرط أن تكون الدعوى في مسائل متعلقة بذلك الفرع.
فالرخصة الثانية ليست مطلقة؛ إذ لا يكفي وجود فرع للجهاز في مدينة المدعي، بل يجب أن يكون موضوع الدعوى متعلقًا بذلك الفرع نفسه. أما إذا لم تكن الدعوى متعلقة بالفرع، فالمرجع هو محكمة المقر الرئيس.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 38 بقاعدة مشابهة للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذ تربط الاختصاص بمركز إدارتها مع جواز الرفع إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة به.
والمادة تحدد المكان فقط ولا تحدد نوع المحكمة المختصة بموضوع النزاع مع الجهة الحكومية، ولذلك يحسن قبل رفع الدعوى استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لتحديد الجهة القضائية المختصة.
مثال عملي
تعامل محمد المقيم في أبها مع فرع جهاز حكومي في أبها، ونشأ بينهما نزاع يتعلق بمعاملة أجراها ذلك الفرع. يجوز لمحمد بحسب هذه المادة أن يرفع دعواه في المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع في أبها، كما يجوز له رفعها في محكمة المقر الرئيس للجهاز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المرافعات الشرعية
أين ترفع الدعوى على جهة حكومية؟
تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للجهاز الحكومي.
هل يمكن رفع الدعوى في مدينة فرع الجهة الحكومية؟
نعم، يجوز رفعها إلى محكمة الفرع إذا كانت الدعوى في مسائل متعلقة بذلك الفرع.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

