المادة 24 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة أحكام الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، أي متى تنظر المحاكم السعودية دعوى لها صلة بالخارج.
القاعدة: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة. فجنسية المدعى عليه السعودية كافية لانعقاد الاختصاص، حتى لو كان يعيش خارج المملكة.
الاستثناء: لا يشمل هذا الاختصاص الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة. فالدعوى التي يكون موضوعها حقًا على عقار موجود خارج المملكة لا تدخل في هذا الحكم، ولو كان المدعى عليه سعوديًا.
ويلاحظ أن المعيار هنا هو صفة المدعى عليه؛ فالمادة تتحدث عن الدعاوى المرفوعة على السعودي، لا عن الدعاوى التي يرفعها السعودي.
وتكمل المادة 25 هذا الحكم بالنسبة لغير السعودي، إذ تجعل محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، مع الاستثناء نفسه الخاص بالعقار خارج المملكة. أما المادة 23 فتقرر أن العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم.
ومسائل الاختصاص الدولي قد تتشابك مع ظروف النزاع، لذا يُستحسن قبل رفع دعوى لها صلة بالخارج استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
اقترض فيصل، وهو سعودي يقيم ويعمل في دولة أخرى منذ سنوات، مبلغًا من صديقه في الرياض ولم يرده. يمكن لصديقه رفع الدعوى أمام محاكم المملكة لأن المدعى عليه سعودي، ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة. أما لو كانت الدعوى عينية تتعلق بشقة يملكها فيصل خارج المملكة، فلا تدخل في هذا الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن رفع دعوى في السعودية على سعودي يعيش في الخارج؟
نعم، تختص محاكم المملكة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة.
ما الدعاوى المستثناة من هذا الاختصاص؟
الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
هل المادة تتعلق بالمدعي أم المدعى عليه؟
تتعلق بالدعاوى التي تُرفع على السعودي، أي حين يكون السعودي مدعى عليه.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
- المادة 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

