المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تقرر المادة أن إقرار الخصم حجة قاصرة عليه، وتشترط أن يكون أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لغيره. وتضع هذه المادة حكمين أساسيين للإقرار في الدعوى:
- حجيته قاصرة على المقر: الإقرار يلزم الشخص الذي أقر به وحده، ولا يمتد أثره إلى غيره. ويستوي في ذلك أن يكون الإقرار عند الاستجواب أو دون استجواب.
- شرط مكانه وزمانه: يجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء، وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
ومعنى ذلك أن الإقرار الذي تتناوله هذه المادة هو الذي يصدر في مجلس القضاء وفي الدعوى نفسها التي تخص الواقعة. ولم تتعرض المادة لحكم الإقرار الذي يقع خارج ذلك، فلا ينبغي استنتاج أحكامه منها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 107 التي تبين أثر تخلف الخصم عن الاستجواب أو امتناعه عن الإجابة دون مسوغ، وبالمادة 109 التي تشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه. ولأن الإقرار أمام القاضي قد يحسم الدعوى ضد صاحبه، يحسن قبل الجلسات استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى مطالبة بدين في الرياض، أقر ماجد أمام القاضي أثناء نظر الدعوى بأنه اقترض المبلغ. هذا الإقرار حجة عليه هو، ولا يمتد أثره إلى شريكه الذي لم يقر بشيء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية
هل اعترافي أمام القاضي يلزمني؟
نعم، إقرار الخصم حجة قاصرة عليه، سواء كان عند الاستجواب أو دونه.
هل يمتد إقرار شخص إلى غيره؟
لا، تنص المادة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
ما شروط الإقرار في هذه المادة؟
أن يكون حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

