المادة 159 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
توجب المادة على المحكمة بعد تمام المرافعة أن تقضي فورًا أو تؤجل الحكم لجلسة تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث عندما يكتمل الترافع في الدعوى، أي بعد أن يعرض الخصوم دعواهم ودفوعهم وأدلتهم.
فأمام المحكمة عند ذلك خياران:
- أن تقضي في الدعوى فورًا في الجلسة نفسها.
- أن تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها هي.
وفي الحالتين يجب على المحكمة أن تُفهم الخصوم أمرين: أن باب المرافعة قد أُقفل، وموعد النطق بالحكم. وهذا يجعل الخصوم على علم بأن مرحلة تقديم الدفوع والأدلة انتهت، ويعرفون متى سيصدر الحكم.
ولم تحدد المادة مدة قصوى للتأجيل، بل تركت تحديد الجلسة الأخرى للمحكمة. وإذا كانت الدعوى منظورة من أكثر من قاض، فإن المادة 160 تجعل المداولة في الحكم سرية، ولا يشترك فيها - إلا في الحالة التي استثنتها - غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
ومن المفيد للخصم أن يتأكد من تدوين موعد النطق بالحكم، وأن يحرص على متابعة الجلسة المحددة، وأن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم إذا احتاج إلى تقدير خطوته التالية.
مثال عملي
في دعوى مطالبة مالية بالمحكمة العامة في الرياض، انتهى الطرفان من تقديم أقوالهما ومستنداتهما، فأعلن القاضي قفل باب المرافعة وحدد جلسة بعد أسبوعين للنطق بالحكم، وأفهم الطرفين بذلك ودوّنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يعني قفل باب المرافعة؟
يعني انتهاء مرحلة الترافع في الدعوى، ويجب على المحكمة إفهام الخصوم بذلك وبموعد النطق بالحكم.
هل يجب أن يصدر الحكم في الجلسة نفسها؟
لا، فللمحكمة أن تقضي فورًا أو تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها.
هل حددت المادة مدة لتأجيل النطق بالحكم؟
لا، المادة تترك للمحكمة تحديد الجلسة الأخرى دون أن تذكر مدة معينة.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

