المادة 136 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة على الخبير إيداع تقريره ومحاضره وما سُلم إليه من أوراق لدى إدارة المحكمة، وإبلاغ الخصوم بالإيداع خلال 24 ساعة بكتاب مسجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نهاية عمل الخبير: تسليم نتائج مهمته إلى المحكمة وإعلام الخصوم بذلك.
ما يودعه الخبير: على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة ما يأتي:
- تقريره.
- ما يلحق بالتقرير من محاضر الأعمال.
- ما سُلم إليه من أوراق.
إبلاغ الخصوم: على الخبير أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال 24 ساعة تالية لحصوله، ويكون ذلك بكتاب مسجل.
وأهمية هذا الإبلاغ أنه يتيح للخصوم معرفة أن التقرير أصبح في ملف الدعوى، فيستعدون لمناقشته في الجلسة. ويتصل ذلك بالمادة 135 التي تحدد محتوى المحضر والتقرير، وبالمادة 137 التي تجيز للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشة تقريره، أو إعادته إليه لتدارك الخطأ أو النقص، أو إسناد ذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
كما أن إعادة الأوراق التي سُلمت للخبير تحفظ مستندات الخصوم، وتتسق مع ما تقرره المادة 131 من أن الخبير لا ينقل شيئًا من أوراق الملف إلا بإذن المحكمة.
فإذا بلغك إيداع تقرير الخبير في قضيتك، فهذه فرصة لمراجعته والاستعداد لمناقشته، ويمكنك في ذلك استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
انتهى خبير محاسبي من مراجعة حسابات شركة مقاولات في الرياض في نزاع مع أحد عملائها، فأودع تقريره ومحاضر أعماله والمستندات التي استلمها لدى إدارة المحكمة، ثم أرسل إلى الطرفين خلال 24 ساعة كتابًا مسجلًا يبلغهما فيه بالإيداع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام المرافعات الشرعية
أين يودع الخبير تقريره؟
يودعه لدى إدارة المحكمة مع ما يلحق به من محاضر الأعمال وما سُلم إليه من أوراق.
متى يبلغ الخبير الخصوم بإيداع التقرير؟
خلال 24 ساعة تالية لحصول الإيداع، بكتاب مسجل.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

