قانون

المادة 174 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

توجب المادة تدوين حكم التفسير على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه وختمه، وتعدّ التفسير متممًا للحكم الأصلي خاضعًا لقواعد الاعتراض نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام المرافعات الشرعية

أين يُدوَّن حكم التفسير؟

على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم.

هل يعد حكم التفسير حكمًا مستقلًا؟

تنص المادة على أن التفسير يُعد متممًا للحكم الأصلي.

هل يمكن الاعتراض على حكم التفسير؟

يسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.